وايضا انكار الثمرة بالنسبة الى مصطلحات ارباب العلوم والصنائع فيه ما لا يخفى ، اذ لا ريب في انه اذا ثبت النقل يحمل ألفاظهم على مصطلحاتهم كما هو واضح.
قوله «قده» : ولا يذهب عليك ان الاستقراء ـ الخ.
لأن الاستقراء المذكور لاثبات الوضع هو الاستقراء المصطلح الذي هو استقراء حال الجزئيات او اكثرها لاثبات الحكم لكليها ، ويكون الحكم في المستقرإ فيها معلوما وانما الشك في ثبوته للكلى. مثلا : رفع الفاعل ونصب المفعول في الموارد التي تتبع وتصفح فيها معلوم وانما الشك في الكلية ، والاستقراء الذي ذكر هنا ليس فيه اثبات حكم لكلي ولا الموارد المستقرأة فيها معلوم الحكم ، اذ المقصود اثبات الوضع والنقل التعيني ، وليس هذا معلوما في الموارد المذكورة ، بل المعلوم فيها استعمال الشارع تلك الألفاظ في معانيها الشرعية.
قوله «قده» : بعد ما تبين الحال واتضح وجه المقال.
يعني ظهران وجه مقالة المثبتين هو الأمور الواضحة الفساد من غير انتهاء الى توصيف شرعي وبيان تعبدي. ومعلوم ان مثل هذا الاجماع ليس بحجة.
قوله «قده» : نقض لكلام الفريقين واحداث قول في البين أما انه نقض لكلام الثاني فلأن هذا المستدل اراد اثبات الحقيقة الشرعية ، واما انه نقض لكلام المثبت فلان المثبت مراده اثبات النقل للشارع وهذا المستدل اثبت شيئا آخر وهو الوضع قبل زمان الشارع.