الألفاظ المبحوث عنها ، حيث ان الشارع لم يضعها بما هو تابع للواضع الأصلي وإلّا لكانت عربية لغوية شرعيه «هف» ، ففي اشتمال القرآن عليها خروجه عن كونه عربيا.
قوله «قده» : وكلامهم هذا يقتضي ـ الخ.
حمل قدسسره كلامهم على ان الاستعمالات الشخصية لها حقائق ومجازات فعليتان بالاعتبارين ، فأورد قدسسره عليهم بأن الاستعمال الجزئي ان كان باعتبار العلاقة فهو مجاز لغوي لا غير ، وان كان باعتبار الوضع الشرعي فهو حقيقة شرعية فعلية لا غير ، فليس الاستعمال الجزئي مجمعا للاعتبارين ، وان كان باعتبارهما معا ففيه ـ مع بعده ـ موجب لاسناد العبث الى الشارع.
ولكن فيه ان مرادهم ليس إلّا ان تلك الالفاظ لها حقائق ومجازات بحسب اختلاف الموارد. وبعبارة اخرى يصح ان تصير حقيقة وان تصير مجازا كل في مورد ، وان لم يقع الاستعمال في القرآن إلّا باعتبار المجازية اللغوية ، لئلا يلزم خروج القرآن عن كونه عربيا.
وهذا الجواب الذي اجاب به قدسسره لقوله سابقا ، ويمكن ان يجاب ايضا بمنع الملازمة ـ الخ.
قوله «قده» : يتضمن اسناد عبث الى الشارع ـ الخ.
لا يخفى ما فيه ، لأنه ليس في احد الاعتبارين غنية عن الاعتبار الآخر حتى يكون لغوا عبثا ، لأنه لما كان احد الاعتبارين محققا لوضعه ومحصلا لغرضه من النقل والوضع والآخر محققا لعربية القرآن فلا بد من اعتبارهما ، بل يكون ترجيح احدهما على الآخر ترجيحا بلا مرجح ، فيكون