العامة والعرفية الخاصة من النحوية والفقهية والأصولية الا في صورة العلم بكون هؤلاء الواضعين لم يلاحظوا التبعية بل لاحظوا الاستقلال. فظهر أن الحق في ثبوت الحقيقة الشرعية والمتشرعة وعدمه هو العدم.
ولا يذهب عليك ان ما ذكرنا انما هو انكار للتسمية بالحقيقة الكذائية وليس انكار لأصل الوضع وترتب الثمرة المترتبة عليه كما هو ظاهر ـ فافهم واغتنم.
قوله «قده» : سلمنا لكن ـ الخ.
فيه ما لا يخفى ، اذ مع فرض كون الواضع للغة العرب وهذه الألفاظ هو الله تعالى لا يصح كون هذه الألفاظ عربية مع تحقق الوضع الشرعي على ما هو مقصود المجيب ، اذ لا شبهة في تفاوت الأحكام والآثار بتفاوت الحيثيات ولو لا الحيثيات لبطلت الحكمة. ولا شبهة في تفاوت كونه شارعا يضع اللفظ بحسبه وكونه واضعا يضع بحسبه.
قوله «قده» : لأن المراد أن اسلوبه عربي.
لا يخفى انه خلاف الظاهر ، والقرينة التي ابداها فيها ما لا يخفى ، اذ لا ريب في ان الواضع الأصلي رخص اتباعه في وضع ألفاظ للمعاني التي لم يضع بإزائها لفظا ، وفي التعريب واستعمال ألفاظ الاعلام بالشرط المذكور ، وكل هذا ينسب الى ذلك الواضع الأصلي ، فعلى هذا لا يقدح اشتمال القرآن على ألفاظ معربة واعلام عجمية في عربيته ، وفي بعض الألفاظ الذي ليس فيه تعريب ولا من الأعلام فلعله يكون من باب توافق اللغتين.
وبالجملة في تلك الموارد تلك الألفاظ عربية امضائية ، وهذا بخلاف