ليس منحصرا في النقل والاخبار والحكاية حتى لا يثبت الوضع بسبب عدم النقل ، بل لا ثبات الوضع والنقل طرق اخرى وادلة أخر.
ويحتمل على بعد غاية البعد على ان يكون مرتبطا بقوله قدسسره «والجواب منع الملازمة الثانية» ، وحاصله ان ظاهر المستدل هو نفي الوضع التعييني ، فأجاب قدسسره بأن الوضع ليس منحصرا في التعيين بل اعم منه ومن التعيين. وهذا الدليل لو تم انما ينفي الأخص ، ونفي الاخص لا يستلزم نفى الأعم ، فجاز الوضع التعيني ، بل الدليل مثبت له.
والفرق بين الوجهين ان النقل في قوله لا تختص بالنقل في الأول مثبت بالكسر وفي الثاني مثبت بالفتح. وبعبارة اخرى في احدهما إثباتي وواسطة في الاثبات وفي الآخر نتيجة ـ فافهم بعون الله تعالى.
قوله «قده» : ان العربي اعم ـ الخ.
لا يخفى ما فيه ، اذ وضع غير واضع لغة العرب ليستعمله في لغته فلا ريب في انه ليس إلّا العربي ولا ينسب الى ذلك الغير اصلا. وبعبارة اخرى اذا كان غير الواضع وضع باعتبار كونه تابعا له فالوضع وضع له ولا ينسب الى غيره ، فما نحن فيه اذا كان وضع الشارع لهذه الألفاظ باعتبار عدم استقلاله بل باعتبار تبعية الواضع لا ليكون حقيقة شرعية ووضع شرعي هذا خلف.
بل من هنا انقدح وانكشف شيء آخر خلج ببالي القاصر ، وهو انه لو علمنا وضع الشارع لهذه الألفاظ للمعاني بأن صرح بأني وضعت هذه لتلك لما صح لنا الحكم بالحقيقة الشرعية والوضع الشرعي إلّا اذا علم انه وضع بما هو مستقل لا بما هو تابع ، بل ظهر صحة انكار الحقائق العرفية