واضح لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه.
قوله «قده» : ففي المنع المذكور ـ الخ.
اذ بعد منع الملازمة لا يلزم من رفع التالي رفع المقدم ، ومعلوم ان المقدم في القضية الشرطية الثانية تال في القضية الشرطية الأولى ، فلا يكون التالي في هذه القضية معلوم الارتفاع حتى يستنتج من رفعه رفع المقدم وهو النقل ، وهو مقصود النافي كما لا يخفى.
قوله «قده» : ولا يلزم من منع الملازمة ـ الخ.
دفع لتوهم حاصله : ان منع الملازمة مستلزم لنفي احد الطرفين على سبيل منع الخلو ، اذ لو تحقق الطرفان لا يعقل منع الملازمة ، ولو انتفى احد الطرفين لم تتحقق الملازمة ، اذ لا يعقل تحققها مع انتفاء اللازم او الملزوم ، وحينئذ فاذا انتفى فيما نحن فيه المقدم سواء انتفى التالي ايضا اولا والمفروض ان هذا المقدم تال في القضية الشرطية الأولى فتاليها مرتفع يستنتج منه ارتفاع المقدم وهو وقوع النقل ، فمنع الملازمة لم يجد.
ووجه الدفع ان المتوهم توهم ان منع الملازمة يكون في القضية الشرطية اللزومية فزعم ما زعم ، والحال ان المقصود ابداء احتمال كون القضية اتفاقية ، ولا شبهة في ان منع الملازمة فيها لا يقتضي ارتفاع احد طرفيها بل مع تحقق الطرفين يمنع الملازمة ـ فافهم بعونه تعالى.
قوله «قده» : مع ان ادلة المثبتين ـ الخ.
الظاهر انه مرتبط بقوله «لانا نقول» ويكون جوابا عن قول القائل لا سبيل لنا الى اثبات النقل. ومحصله ان الدليل على اثبات الوضع والنقل