وبعبارة اخرى الألفاظ الموضوعة المنقولة مع الوصف العنواني لغيرهم لحمل ذلك الغير تلك الألفاظ على معانيها اللغوية فلم يحصل له العلم بالتكليف ، وهذا ظاهر لا سترة عليه.
قوله «قده» : اذ الشركة في التكليف لا يقتضي ـ الخ.
فيه نظر يظهر مما ذكرنا آنفا ، لأن المخاطبين حيث ان المفروض تفهيم الشارع النقل لا مناص لهم من اتباعه في استعمالاتهم ، حيث انهم تابعون له ولا يقصرون عن اهل سائر اللغات حيث يتبعون واضعها ، فاذا اتبعوا وضعه في استعمالاتهم ولم ينقل النقل لغيرهم فلا محالة يحمل الغير تلك الألفاظ المستعملة للمخاطبين في بيان الشرعيات على المعانى اللغوية فلم يحصل له العلم ، فكان اللازم عليهم نقل النقل ، وهذا ظاهر لا ريب فيه.
قوله «قده» : غرض النافي ـ الخ.
لأنه لو كان غرضه بيان عدم الدليل على الوقوع لم يحتج الى تجشم الاستدلال بالقياس الشرطي الاستثنائي بل يكفيه اظهار الجهل والشك كما لا يخفى. ولكن فيه ان ظاهر استدلاله وان كان ذلك إلّا ان دليله لا يساعد على ذلك ، لأنه اراد استنتاج مطلوبه من القضايا الشرطية المنتهية بالأخرة الى قضية شرطية بين ارتفاع احد شقي تاليها بوجهين ، وهو كون الآحاد لا يفيد القطع وكون العادة في مثله تقتضي التواتر.
ولا ريب في ان الوجه الأول لا يقتضي إلّا ان النقل بالآحاد لا يفيد القطع بالمنقول ، وهو نقل الشارع ووضعه ، فيصير النقل مشكوكا مجهولا وأما الوجه الآخر فلا شبهة في ان المستدل لما بين الارتفاع بالامتناع العادي فهو محتمل للوقوع على خلاف العادة فلا يكون الارتفاع مقطوعا ، وهذا