وفي تقريرات بحث شيخنا الأعظم قدسسره منع دلالة الاسم على الوضع : ثم بعد التسليم ان الوجه في اختصاص العنوان النزاع انما هو من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية ، وانما تبعهم في العنوان من لا يقول بها جريا على ما هو المعنون في كلامهم محافظة لما قد يتطرق اليه من الاختلال
ومنه يظهر الوجه في اختصاص الأدلة ، فانها تابعة لما هو الواقع في العنوان. وفيه ان اللفظ لا يكون اسما لشيء ما لم يكن له اختصاص به ، ولا يحصل الاختصاص ما لم يتحقق الوضع ، اذ بمجرد استعمال اللفظ ـ وان بلغ بالغلبة والشيوع الى حد المجاز المشهور الغالب ـ لا يحصل اختصاص كما لا يخفى.
وفيما ذكر في وجه الاختصاص بعد التصديق بكون عنوان النزاع انما هو من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية انه مستلزم للترجيح بلا مرجح اذ الفرار من الاختلال الحاصل من تغيير العنوان موجب للوقوع في الاختلال الحاصل من عدمه باعتبار ايهام اختصاص النزاع بثبوت الحقيقة الشرعية ، فما ابداه غير ممكن الوقوع ، وعلى فرض امكانه فلا ينبغي رفع اليد من ظهور العنوان في الاختصاص ، ولو فرض اجمال العنوان فما الدليل على تعميم النزاع وتسريته الى القول بعدم الحقيقة الشرعية.
وقد كتب المصنف قدسسره في هامش الكتاب هنا حاشية ، وهي فيه : انك اذا أمعنت النظر في كلام بعض المعاصرين في كتابه القوانين عرفت ان مراده ان الألفاظ التي وقع النزاع فيها وحصل فيها الوضع في لسان المتشرعة في المعاني المستحدثة وصارت اسامى لها هل الأصل في استعمال الشارع كون استعمالها في الصحيحة فيكون عند المتشرعة حقيقة فيها بخصوصها