او الأعم فيكون فيه حقيقة لأن الوضع عندهم تبعي لاستعماله ، ولا ينافي الاصل المذكور قولهم اسامى او موضوعة للمعاني المستحدثة ، فتأمل جيدا ـ انتهت.
وفيه انه وان اشعر قول المحقق القمي قدسسره بل يكتفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة بكون الاسمية باعتبارها ـ وان لم يكن وضع من الشارع وحقيقة شرعية ـ إلّا ان حق التعبير عن العنوان على هذا أن يقال : الألفاظ التي هي اسام عند المتشرعة هل مستعملة في الصحيحة عند الشارع او الأعم يعني ان الأصل في استعماله ما ذا ، فالمنافاة بين تعميم النزاع وقولهم «هل هي اسام» الخ باقية. ولعله قدسسره اشار الى ما ذكرنا بأمره بالتأمل في آخر الحاشية.
والذي يخالج ببالى القاصر ان مراد المحقق القمى «قده» ليس تعميم عنوان النزاع بل مراده امكان تعميم النزاع وان كان العنوان مختصا بالقول بثبوت الحقيقة الشرعية وكذلك الأدلة ، ويرشد الى ما ذكرنا قوله قدسسره في القوانين : فالنزاع في الحقيقة في انه متى اطلق لفظ دال على تلك الماهية المحدثة فهل يراد الصحيحة منها او الأعم ، يعنى ان النزاع ـ وان كان بحسب الظاهر والصورة مختصا بالقول بالوضع ـ إلّا انه بحسب الحقيقة والمعنى واللب في انه ـ الخ. فافهم بعون الله وحسن تأييده.
قوله «قده» : ويساعد على ما ذكرنا ـ الخ.
يعني يساعد على الاختصاص التمسك بالتبادر وغيره من علائم الحقائق والمجازات.