قوله «قده» : في المقامين.
اي في مقام تبادر المعانى الصحيحة ومقام صحة السلب عن غير الصحيحة
قوله «قده» : ولا ينبغي التأمل في حجية مثل هذا الظهور
فيه ما لا يخفى ، لأنه ظن مطلق لا ينبغي الركون اليه والاعتماد عليه فالأولى في دفع قول القائل بأنه يجوز الخ ، ان يقال كما قيل سابقا بأن التجوز في الصحيح اقتصار على مقدار الحاجة ، ويقرر هذا الدليل بشراشره على وجه يخرج عن التشبث بالاستحسان والظن بل يصير بصورة البرهان ، بأن يقال بعد الحاجة الى الوضع والتجوز ففي صورة الوضع لو لم يوضع للصحيحة لزم اختلال فهم المراد في الموارد التي هي اهم موارد الاستعمال ولزم التخطى عن مقدار الحاجة. واللازم الأول باطل ، لاستلزامه نقض الفرض من الوضع وترجيح المرجوح على الراجح ، حيث ان تفهيم المراد وتبيين المقصود راجح لمن اراد البيان والاخلال به مرجوح. واللازم الثاني ايضا باطل لاستلزامه الترجيح بلا مرجح ، اذ الحاجة مرجحة وداعية الى الوضع ، وفي صورة التجوز لو لم يتجوز عن الصحيحة لزم اللازم الثاني وبطلانه غني عن البيان بعد البيان.
ولكن فيه منع الملازمة في المقامين ، لجواز الاتكال على القرائن لا سيما المقامية منها الغير المحتاجة الى مئونة وكلفة ، فلا يلزم الاختلال المزبور. ولا ريب في ان موارد الحاجة الى التعبير عن المعنى الأعم ان لم يكن اكثر عن الموارد التي يحتاج فيها الى التعبير عن الصحيح فلا يقصر عنها كما لا يخفى.
وبهذا ظهر اندفاع ما افاده شيخنا الأعظم «قده» على ما في تقريرات