قوله «قده» : والمعتبر في صحة تعلق النذر امكانه ـ الخ دفع لما يمكن ان يقال : ان متعلق النذر لا بد وان يكون ممكنا مقدورا للناذر.
وحاصل الدفع انه يكفي كونه ممكنا مقدورا على تقدير عدم تعلق النذر به ، ولا يلزم كونه مقدورا مطلقا ، غاية الأمر انه يمتنع الحنث ، اذ لا يتحقق من الناذر صلاة صحيحة بعد وقوع النذر للفساد الجائي من قبل النذر.
وفيه : انه ان اراد قدسسره كفاية امكان متعلق النذر والقدرة عليه قبل النذر فلا ريب في بطلانه ، لأن القدرة شرط لا بد من تحققها حين الفعل والترك ولا يكفى القدرة قبلها ، فلو نذر أن يصلي فيما بعد وكان حين النذر وقبله غير قادر وتحققت القدرة حين الفعل ولو كان تحققها على سبيل فرض المحال بسبب النذر لكفى ، ولو نذر ان لا يصلى ـ كما فيما نحن فيه ـ وكان حين النذر وقبله قادرا وتحقق عدم القدرة والامتناع بعده ولو كان بسبب النذر لم ينعقد النذر ، لكون متعلق النذر ممتنعا وغير مقدور.
وان اراد قدسسره كفاية امكان متعلق النذر والقدرة عليه بعد وقوع النذر ولو كان على تقدير عدم النذر. وبعبارة اخرى : يكفى الامكان المعلق ولا يلزم ان يكون امكان محقق فعلي ، ففيه انه لما كان المعلق عليه ـ وهو عدم النذر ـ ممتنعا غيريا فلا جرم ان يكون المعلق ممتنعا لا يصح ان يكون متعلقا للنذر. اللهم إلّا ان يقال : ان هذا الامتناع جاء من قبل الفعل الاختياري للنذر وهو نذره ، فالصحة مقدورة له لكون النذر وجودا وعدما مقدورا له ـ فافهم ما ذكرنا حق فهم بعون الله تعالى.