وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (١٧٧) (البقرة) ، وهى من أمهات الأحكام لأنها تضمنت ست عشرة قاعدة ، هى : الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ؛ والنشر والحشر ؛ والميزان ؛ والصراط ؛ والحوض ؛ والشفاعة ؛ والجنّة والنار ؛ والملائكة ؛ والكتب المنزّلة وأنها حقّ من عند الله ؛ والنبيين ؛ وإنفاق المال فيما يعنّ من الواجب والمندوب ؛ وإيصال القرابة وترك قطعهم ؛ وتفقد اليتامى والمساكين ؛ ومراعاة ابن السبيل المنقطع به والسؤّال وفكّ الرقاب ؛ والمحافظة على الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة.
* * *
٦٦. آية التيمم
هى الآية : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) (٤٣) (النساء) ، نزلت لما فقدت عائشة قلادة لها فتوقفت القافلة للبحث عنها ، وحضرت الصلاة وليس معهم ماء ، فنزلت الآية ترخّص لهم التيمم.
* * *
٦٧. آية اليتامى
هى الآية : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) (٢) (النساء) ، والإيتاء الإعطاء ، واليتيم هو من لا أب أو أم له ، أو توفى والده وكان طفلا ، ولا يتم مع البلوغ ، وكان يقال للنبىّ صلىاللهعليهوسلم «يتيم أبى طالب» باعتبار ما كان. وفى الآية النهى عن إبدال أموال اليتامى بالرديء من أموال الوصىّ على اليتيم ، والمعنى : لا تأكلوا أموال اليتامى ـ وهى محرّمة خبيثة ، ولا تدعوا الطيب من أموالكم ، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر من الأولاد الميراث كله ..
* * *
٦٨. آية الفرائض
هى الآية : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ