إن كان بما هو دليل موضوعا للأصول فالبحث عن حجيته يكون خارجا عنها ضرورة أن البحث عن دليلية الدليل ليس بحثا عن عوارض الدليل وأما إذا كان بما هو هو موضوعا للأصول فالبحث عن حجيته بحث عن عوارض الموضوع (قوله كعمدة مباحث التعادل والتراجيح إلخ) ولعل وجه التعبير بعمدة مباحث التعادل والتراجيح أن عمدة مسائلها باحثة هي عن تعارض الخبرين وهما ليسا من السنة وقلما يتفق أن يبحث فيها عن تعارض الآيتين أو السنتين بما لهما من الظهور كي يكون بحثا في الحقيقة عن عوارض الكتاب والسنة.
(قوله ورجوع البحث فيهما إلخ) إشارة إلى ما صنعه الشيخ أعلى الله مقامه في الرسائل فانه أرجع البحث عن حجية خبر الواحد إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد وعدمه ليكون بحثا عن عوارض السنة وحيث أنه إذا جاز هذا الإرجاع في خبر الواحد جاز في التعادل والتراجيح أيضا قال المصنف ورجوع البحث فيهما إلى أن قال غير مفيد (ووجه) عدم الفائدة أن المراد من ثبوت السنة بخبر الواحد أو بأي الخبرين في باب التعارض إن كان هو الثبوت الواقعي فهو مفاد كان التامة وليس من العوارض وإن كان هو الثبوت التعبدي فمرجعه إلى وجوب العمل بخبر الواحد وحجيته وهو من عوارض الخبر لا من عوارض السنة.
(أقول) إن الثبوت الواقعي ليس إلّا بمعنى انكشاف الشيء حقيقة بنحو العلم واليقين في قبال الثبوت التعبدي الشرعي الّذي هو بمنزلة الانكشاف العلمي اليقينيّ ومن المعلوم ان انكشاف الشيء حقيقة هو من عوارض الشيء فان الشيء قد يكون مكشوفا محرزا وقد يكون مستورا مخفيا وعليه فإذا كان البحث في خبر الواحد وفي باب التعارض هو عن ثبوت السنة بخبر الواحد أو بأي الخبرين ثبوتها الواقعي كان ذلك بحثا عن عوارض السنة ولكن الشأن في إثبات