ذلك وان البحث فيهما بحث عن ثبوت السنة واقعا وعدمه بل بحث عن الثبوت التعبدي وهو من عوارض الخبر.
(قوله وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها إلخ) هذا في قبال قوله المتقدم لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم إلخ.
(قوله وجملة من غيرها إلخ) أي من غير مباحث الألفاظ كبحث الإجزاء وبحث مقدمة الواجب وبحث الضد فان هذه الأبحاث كما ستعرف هي مباحث عقلية وان كانت مذكورة في مباحث الألفاظ وهكذا يلزم خروج بحث حجية القطع ومباحث الأصول العملية وغيرها عن علم الأصول إذ ليست هي باحثة عن أحوال خصوص الأدلة الأربعة.
في تعريف علم الأصول
(قوله ويؤيد ذلك تعريف الأصول إلخ) أي ويؤيد ما تقدم آنفا من أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ووجه التأييد أن مقتضى هذا التعريف أن كل قاعدة مهدت لاستنباط الحكم الشرعي فهو من علم الأصول سواء كانت باحثة عن عوارض الأدلة الأربعة أم لا فلو كان موضوع الأصول هي الأدلة الأربعة لكان الأنسب في تعريفه أن يقال هو العلم بالمسائل الباحثة عن أحوال الكتاب والسنة والعقل والإجماع ولعل وجه عدم جعل المصنف ذلك دليلا برأسه أن هذا التعريف من نفس المشهور القائلين بكون موضوع الأصول هي الأدلة الأربعة فكيف يمكن الاستشهاد بتعريفهم لكون الموضوع هو الأعم