فيها جهاتها لا وجه لنفي كونها من المبادي الأحكامية ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ... إلخ بقوله لا من مباديها الأحكامية ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ... إلخ فان المسألة وان كانت أصولية لما فيها من جهتها ولكن لا ينافى كونها من المبادي الأحكامية أيضا وغيرها بعد ما فرض وجود ساير الجهات فيها (نعم يظهر من قوله) وان عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ... إلخ أنه لا ينفى كونها من غير المسائل الأصولية أيضا وبين العبارتين لا يخلو عن التناقض (وبالجملة) الصحيح الّذي ينبغي المصير إليه أن المسألة أصولية لما فيها من جهتها وهي استنباط الحكم الشرعي بوسيلتها ولو بأكثر من واسطة ولا ينافى ذلك كونها من المبادي الأحكامية أيضا وغيرها لما فيها من جهتهما وإن لم يجز عقدها في الأصول من غير الأصول بعد كونها أصولية كما لا يخفى (ثم ان ظاهر قول المصنف) وان كانت فيها جهاتها ... إلخ تسليم كون ساير الجهات فيها حتى جهة المبادي التصديقية والمسألة الفرعية ولم يتضح لنا وجهه نعم يمكن تصوير كونها من المبادي التصديقية نظرا إلى ما أشار إليه التقريرات من كونها من مباني المسألة الأصولية فإذا كانت من مبانيها كانت من مباديها التصديقية ولكن لا وجه لكونها من المسائل الفرعية ولا أظن أن أحدا قد احتمل ذلك سوى المصنف والله العالم.
(قوله ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها ... إلخ) أي ضرورة أن مجرد كون الجهات فيها لا يوجب كونها منها أي من المبادي الأحكامية والتصديقية ومن المسائل الكلامية والفرعية (وفيه) ما عرفته آنفا فان المسألة بعد الاعتراف بوجود ساير الجهات فيها تكون هي منها قهرا وان كانت فيها جهة أخرى أمكن عقدها معها من المسائل الأصولية بل لا مجال