لعقدها في الأصول من غير الأصول كما أشرنا.
(قوله وقد عرفت في أول الكتاب ... إلخ) أي عند قوله فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل له في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حده فيصير من مسائل العلمين ... إلخ.
(قوله أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم وبالأخرى من آخر ... إلخ) مقصوده من الجهة الخاصة التي يبحث عنها في المسألة هي المحمول المختص بتلك المسألة فان كل مسألة كما أن لها موضوع خاص كذلك لها محمول خاص كما أن مقصوده من الجهتين العامتين بقرينة ما تقدم منه في أول الكتاب هما غرضا العلمين فان غرض العلم هي الجهة العامة المترتبة على تمام مسائله المختلفة وأما قوله على تلك الجهة ... إلخ فالأولى كان أن يقول على تلك المسألة أي لانطباق جهتين عامتين على تلك المسألة كانت بإحداهما من مسائل علم وبالأخرى من آخر.
في كون المسألة عقلية لا لفظية
(قوله الرابع أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية ... إلخ) لما عرفت في صدر الأمر الثاني من أن النزاع في المسألة هو في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمها وليس النزاع في دلالة اللفظ وعدمها (مضافا إلى ما عرفت في آخر الأمر المذكور عند ذكر الفارق الأخير بين المسألتين وهو كون النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا وهناك أي في مسألة النهي في العبادات والمعاملات في دلالة النهي لفظا من أن النزاع في كلتا المسألتين عقلية لا لفظية.