في مادة النهي وصيغته
(قوله المقصد الثاني في النواهي فصل الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته ... إلخ) فكما قلنا في مادة الأمر إنها حقيقة في إنشاء الطلب الحتمي الصادر من العالي إذا كان بداعي الطلب الحقيقي النفسانيّ لا بدواعي أخر كالاختبار وغيره وإلا فلا يطلق عليه الأمر حقيقة إلا الأمر الصوري فكذلك نقول في مادة النهي حرفا بحرف غير أن متعلق الطلب في الأمر هو الفعل وفي النهي هو الترك وكما قلنا في صيغة الأمر إنها حقيقة في إنشاء الطلب مطلقا سواء كان وجوبيا أو ندبيا وسواء كان إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي النفسانيّ أو بسائر الدواعي وإن ظهر من المصنف خلاف ذلك كله فكذلك نقول في صيغة النهي بلا تفاوت أصلا
(قوله فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه ... إلخ) أي فيعتبر في النهي ما استظهرنا اعتباره في الأمر من العلو والحتم والإلزام وأن يكون الطلب منشأ بداعي الطلب النفسانيّ الحقيقي لا بد واعي أخر.
(قوله نعم يختص النهي بخلاف وهو أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف أو مجرد الترك وأن لا يفعل والظاهر هو الثاني ... إلخ) نعم الظاهر أن متعلق الطلب في النهي هو مجرد الترك وأن لا يفعل كما أفاد المصنف لا الكف ولكن لا يبعد أن يكون صدق الامتثال وحصول القرب بل واستحقاق الثواب على القول به متوقفا على الكف كما أن صدق الكف يتوقف على الميل والرغبة إلى الفعل فما لم يكن مائلا إليه راغبا فيه لا كف هناك ولا امتثال ولا قرب ولا ثواب (وبالجملة) ان المكلف في المحرمات