ـ ٦٥ ـ
سورة الطلاق
١ ـ قوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) فسره صلىاللهعليهوسلم بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه.
أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ عند مسلم أنه قرأ : فطلقوهن في قبل عدتهن فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر وأن الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعيّ حرام ، واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض ، وقال ابن المنذر أباح الله الطلاق بهذه الآية.
قوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَ) الآية ، فيه وجوب السكنى لها ما دامت في العدة وتحريم إخراجها وخروجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنقل ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية ، قال : الفاحشة المبينة أن تسفه على أهل الرجل وتؤذيهم.
قوله تعالى : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) استدل به من لم يوجب السكنى لغير الرجعية ، اخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قالا المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة لقوله : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) فماذا يحدث بعد الثلاث.
٢ ـ قوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ) الآية ، فيه إن الإمساك من صرائح الرجعة والفراق من صرائح الطلاق.
قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) قال عطاء على الطلاق والرجعة معا.
أخرجه ابن أبي حاتم ، واستدل بظاهر الآية من أوجب الإشهاد على الرجعة وإذا وجب فيها ففي أصل النكاح أولى ، وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل.
٢ ـ قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) ، أمر الشهود بتحريم الكتمان.
ـ قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) قال ابن عباس من كل كرب في الدنيا والآخرة ، وقال الربيع بن خيثم من كل أمر ضاق على الناس أخرجهما ابن أبي