وهي مسألة من «أصول الفقه» ؛ في تسمية الفعل بابتدائه أو بغايته. انتهى.
وقرأ حمزة (١) وغيره : «وأرجلكم» ـ بالخفض ـ ، وقرأ نافع وغيره بالنّصب ، والعامل : «اغسلوا» ، ومن قرأ بالخفض ، جعل العامل أقرب العاملين ، وجمهور الأمّة من الصحابة والتابعين على أنّ الفرض في الرجلين الغسل ، وأنّ المسح (٢) لا يجزىء ، وفي الصحيح : «ويل للأعقاب (٣) من النّار» إذ (٤) رأى صلىاللهعليهوسلم أعقابهم تلوح ، قال ابن العربيّ في «القبس» :
__________________
ـ (١ / ٢٠٢) ، وابن خزيمة (١ / ٨٠ ، ٨٧ ، ٨٨) ، وابن حبان (٢ / ٢٩٦ ، ٢٩٧ ـ الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١ / ٣٠) ، والبيهقي (١ / ٥٩) كتاب «الطهارة» ، باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في «شرح السنة» (١ / ٣١٦ ـ بتحقيقنا) عن عبد الله بن زيد.
وله شاهد من حديث معاوية ، أخرجه أبو داود (١ / ٨٩) ، كتاب «الطهارة» ، باب صفة وضوء النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، الحديث (١٢٤) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١ / ٣٠) ، كتاب «الطهارة» ، باب فرض مسح الرأس في الوضوء.
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود (١ / ٨٨) كتاب «الطهارة» ، باب صفة وضوء النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، الحديث (١٢٢) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١ / ٣٢) ، باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة.
(١) ينظر : «السبعة» (٢٤٢ ـ ٢٤٣) ، و «الحجة» (٣ / ٢١٤) ، و «حجة القراءات» (٢٢١) ، و «العنوان» (٨٧) ، و «إعراب القراءات» (١ / ١٤٣) ، و «شرح شعلة» (٣٤٨) ، و «شرح الطيبة» (٤ / ٢٢٦) ، و «إتحاف» (١ / ٥٣٠) ، و «معاني القراءات» (١ / ٣٢٦)
(٢) أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ، ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع ـ كما صرح بذلك الشيخ أبو حامد وغيره ـ وعليه الأئمة الأربعة ، وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في ثلاثة أقوال : الأول : أن الواجب مسحهما ؛ وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثاني : أن المتوضئ يميز بين غسلهما ومسحهما ، وعليه الحسن البصري وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي. الثالث : أن الواجب غسلهما ومسحهما جميعا ، وعليه بعض أهل الظاهر كداود. والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة ، والجمهور.
ينظر : «المسح على الخفين» لشيخنا / محمد سيد أحمد.
(٣) الأعقاب : جمع عقب. وهو مؤخر القدم. ينظر : «لسان العرب» (٣٠٢٢)
(٤) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ، وهم أبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وعائشة ، وجابر ، وعبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي ، ومعيقيب ، وأبو ذر ، وخالد بن الوليد ، وشر حبيل بن حسنة ، وعمرو بن العاص ، ويزيد بن أبي سفيان ، وأبو أمامة ، وأخوه.
١ ـ حديث أبي هريرة :
أخرجه البخاري (١ / ١٤٣) كتاب «الوضوء» ، باب غسل الأعقاب ، حديث (١٦٥) ، ومسلم (١ / ٢١٤) كتاب «الطهارة» ، باب وجوب غسل الرجلين ، حديث (٢٨ / ٢٤٢) وعبد الرزاق (١ / ٢١) رقم (٦٢) والنسائي (١ / ٧٧) كتاب «الطهارة» ، باب إيجاب غسل الرجلين. والدارمي (١ / ١٧٩) كتاب «الطهارة» ، باب ويل للأعقاب من النار. وأحمد (٢ / ٢٢٨ ، ٢٨٤ ، ٤٠٦ ، ٤٠٩ ، ٤٦٧ ، ٤٨٢) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٧٨ ، ٧٩) ، وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص ٧٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١ / ٣٨) كتاب «الطهارة» ، وابن المنذر في «الأوسط» (١ / ٤٠٦) ، وأبو عوانة (١ / ٢٥١ ـ ٢٥٢) ـ