واختلف في ردّ اليدين في مسح الرّأس ، هل هو فرض أو سنّة ، بعد الإجماع على أنّ المسحة الأولى فرض ، فالجمهور على أنّه سنّة.
وقيل : هو فرض ، والإجماع على استحسان مسح الرأس باليدين جميعا ، وعلى الإجزاء بواحدة ، واختلف فيمن مسح بأصبع واحدة ، والمشهور الإجزاء ؛ ويترجّح عدم الإجزاء ؛ لأنه خروج عن سنّة المسح ، وكأنّه لعب إلّا أن يكون ذلك عن ضرر مرض ونحوه ، فينبغي ألّا يختلف في الإجزاء.
والباء في قوله تعالى : (بِرُؤُسِكُمْ) مؤكّدة زائدة عند من يرى عموم الرأس ، والمعنى ، عنده : وامسحوا رءوسكم ، وهي للإلصاق المحض عند من يرى إجزاء بعض الرأس ؛ كأنّ المعنى : أوجدوا مسحا برءوسكم ، فمن مسح ، ولو شعرة فقد فعل ذلك.
ت : قال ابن العربيّ في «أحكامه» (١) : وقد ثبت عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم في صفة مسح الرأس ؛ «أنه أقبل بيده ، وأدبر ، بدأ بمقدّم رأسه ، ثمّ ذهب بهما إلى قفاه ، ثمّ ردّهما إلى المكان الّذي بدأ منه» (٢) ، وفي البخاريّ : «فأدبر بهما ، وأقبل» ، وهما صحيحان متوافقان ،
__________________
ـ جده عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر. وروى عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى. ذكره في أتباع التابعين من كتابه.
ورواه البيهقي أيضا من حديث سويد بن سعيد ، عن القاسم بن محمد العقيلي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، أما القاسم وجدّه فتقدما ، وأما سويد بن سعيد فهو ، وإن أخرج له مسلم ، فقد قال ابن معين : هو حلال الدم ، وقال ابن المديني : ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : صدوق إلا أنه كثير التدليس ، وقيل : إنه عمي في آخر عمره ، فربما لقن ما ليس في حديثه ، فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن ، وسكت عنه البيهقي هنا ، وقال في باب : من قال لا يقرأ : تغير بآخره ، فكثر الخطأ في روايته. انتهى.
والعجب من البيهقي كيف سكت عن القاسم هنا ، وقد قال في باب : لا يطهر بالمستعمل : لم يكن بالحافظ ، وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته.
(١) ينظر : «أحكام القرآن» (٢ / ٥٧٥)
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١ / ١٨) ، كتاب «الطهارة» ، باب العمل في الوضوء ، الحديث (١) ، وعبد الرزاق في المصنف (١ / ٦) ، كتاب «الطهارة» ، باب المسح بالرأس ، الحديث (٥) ، وأحمد (٤ / ٣٨) ، والبخاري (١ / ٢٨٩) ، كتاب «الوضوء» ، باب مسح الرأس ، الحديث (١٨٥) ، ومسلم (١ / ٢١٠ ـ ٢١١) ، كتاب «الطهارة» ، باب في وضوء النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، الحديث (١٨) وأبو داود (١ / ٨٦ ـ ٨٧) ، كتاب «الطهارة» ، باب صفة وضوء النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، الحديث (١٨) ، والترمذي (١ / ٤٧) ، كتاب «الطهارة» ، باب ما جاء في مسح الرأس ، الحديث (٣٢) ، والنسائي (١ / ٧٢) ، كتاب «الطهارة» ، باب صفة مسح الرأس ، وابن ماجة (١ / ١٤٩ ـ ١٥٠) ، كتاب «الطهارة» ، باب ما جاء في مسح الرأس ، الحديث (٤٣٤) ، وابن الجارود في «المنتقى» (ص ٣٥) ، باب صفة وضوء رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، والحميدي ـ