والثاني لا [يعمّ] (١) كالإلهام عادة.
والأوّل لا بدّ وأن يكون معلوم الصدق. والإجماع والتواتر نادران ، فتعيّن إخبار المعصوم.
وحيث تطرّق الموت إلى النبيّ عليهالسلام ولا نبيّ غيره ، وجب الإمام المعصوم ، [إذ غيره خلاف الإجماع.
فقد ثبت احتياج المؤمن في إيمانه ـ على هذا القول ـ إلى الإمام المعصوم] (٢).
والقول الثاني : قول من لا يشترط العمل في الإيمان.
فنقول : أثر الإيمان العمل ، والعمل المطلوب منه [للشارع] (٣) الصحيح اليقيني ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٤).
وذلك العمل الصحيح اليقيني إنّما يحصل من المعصوم بالتقرير الذي ذكرناه (٥).
فقد ثبت أنّ المعصوم لا بدّ منه ، إمّا في الإيمان أو في أثره ، فيجب القول به.
الثالث والعشرون : قوله تعالى : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (٦).
هذه الآية تدلّ على عصمة الإمام عليهالسلام ، ووجه الاستدلال يتوقّف على مقدّمات :
الأولى : إذا كلّف الله تعالى بشيء ، فإمّا أن يكلّفه [بعين] (٧) ذلك ، أو به إن ادّاه اجتهاده إليه ، وإن لم يؤدّ اجتهاده إليه فما يؤدّي اجتهاده إليه ، ويقوم ما يؤدّي اجتهاده إليه مقام ما كلّف به.
__________________
(١) في «أ» : (يتمّ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» : (الشارع) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) يونس : ٣٦.
(٥) عند قوله : (فعلى المذهب الأوّل ...).
(٦) المائدة : ٦.
(٧) في «أ» : (بغير) ، وما أثبتناه من «ب».