والثاني قول من قال : كلّ مجتهد مصيب ، وقد أبطلناه في الأصول (١) ، فتعيّن الأوّل.
الثانية : لا بدّ للمكلّف من طريق إلى إصابة الحكم المعيّن الذي حكم الله تعالى [به] (٢) في الواقعة ؛ لأنّه لولاه لزم تكليف ما لا يطاق ، فلا أقل من لزوم الحرج ، وقد نفاه الله تعالى بهذه الآية.
الثالثة : الظنّ اعتقاد راجح يجوز معه النقيض ، وإذا جاز معه النقيض يكون أعمّ من المطلوب ، وإذا كان أعمّ فلا يصلح أن يكون طريقا موصلا إلى المطلوب ؛ لأنّ العامّ لا يستلزم الخاصّ (٣). فجعل ما هو أعمّ طريقا إلى إصابة الأخصّ [لا أقل] (٤) من أن يكون حرجا عظيما.
الرابعة : الطريق إلى العلم إمّا الضرورة ، أو النظر.
والنظر ينحصر في قسمين : قول المعصوم ، وغيره.
وللأول شرائط :
أحدها : أن يكون واجب العصمة.
وثانيها : أن يجعل الله تعالى دليلا للمكلّف يوصله إلى معرفة عصمته.
وثالثها : أن يعلّم الله تعالى المعصوم تلك الأحكام التي حكم بها الله تعالى يقينا.
ورابعها : أن يؤدّي المعصوم ما علّمه الله تعالى من الأحكام.
وخامسها : أن يقبل المكلّف منه ، وأن يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويتّبعه في أقواله وأفعاله.
__________________
(١) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٢٤٤ ـ ٢٤٥. تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ٢٨٦ ـ ٢٨٨.
(٢) من «ب».
(٣) معارج الأصول : ٩٧.
(٤) في «أ» : (لأقل) ، وما أثبتناه من «ب».