الخامس عشر : أنّه جعل في هذه الآية (١) أنّ بعد هذه الأمور : حقّ القول عليهم ، فمع الإخلال بشيء منها لا يلزم ذلك ، فبعد موت النبيّ عليهالسلام إن (٢) لم يوجد من له هذه الصفات ـ أعني وجود المنذر وكونه بنصب الله تعالى ، وكونه على صراط مستقيم ، وأنّه يرد من عند الله ، والفارق بينهما أنّ النبيّ رسول من عند الله تعالى وهذا نائب عنه ، لكن يتّحدان في الغاية والطريق ـ لم يحقّ القول.
لا يقال : هذان الدليلان مبنيّان على أنّ الغاية إذا تعقّبت الجمل رجعت إلى الكلّ ، وهو ممنوع.
لأنّا نقول : قد بيّنّا (٣) وجه [تعلّقها] (٤) بالكلّ.
السادس عشر : لو تساوى الإمام والمأموم في علّة الاحتياج إلى إمام لزم أحد الأمرين : إمّا خلو بعض المكلّفين عن اللطف ، أو احتياج الإمام إلى إمام آخر.
ويلزم أيضا الترجيح من غير مرجّح.
السابع عشر : قوله تعالى : (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (٥).
أثبتت (٦) لهم أربعة أشياء :
أحدها : كون طريقهم مستقيما.
الثاني : أنّه تعالى أنعم عليهم بهذا الطريق.
والثالث : كونهم غير مغضوب عليهم.
والرابع : كونهم غير ضالين.
__________________
(١) أي الآيات (٣ ـ ٧ من سورة يس) المتقدّمات في الدليل السابق.
(٢) في «أ» و «ب» : (وإن) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) بيّنه في الدليل الرابع عشر من هذه المائة.
(٤) في «أ» : (تعقلها) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) الفاتحة : ٧.
(٦) في «ب» : (أثبت) بدل : (أثبتت).