وأمّا المقدّمة الرابعة : فتكون النتيجة ضرورية.
وقد بيّنّا البرهان عليهما في المنطق (١).
السابع والسبعون : قول الإمام وفعله مبدأ من جملة المبادئ كقول النبيّ صلىاللهعليهوآله وفعله ، ولا شيء من المبادئ التي يستفاد منها الأحكام بمحتمل للخطأ ، فلا شيء من قول الإمام وفعله [بمحتمل] (٢) الخطأ.
ويلزمه : كلّ إمام قوله وفعله لا يحتمل الخطأ ، [وكلّ غير معصوم قوله وفعله يحتمل الخطأ] (٣).
ينتج من الشكل الثاني : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
فهاهنا مقدّمات :
المقدّمة الأولى : أنّ قول الإمام وفعله من جملة المبادئ للأحكام الشرعية ، وهو ظاهر ؛ لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٤) ، فجعل الله تعالى طاعة الإمام كطاعة الله تعالى وطاعة رسوله.
المقدّمة الثانية : أنّه لا شيء من المبادئ للأحكام الشرعية التي كلّف الله تعالى العمل بها بمحتمل للغلط ؛ لأنّا لا نعني بالصواب إلّا ما [وافق] (٥) أمر الله جلّ ذكره.
المقدّمة الثالثة : أنّ كلّ غير معصوم قوله وفعله محتمل للخطأ ؛ لأنّه إذا كان ليس بمعلوم بالضرورة ولا دليل قطعي عليه احتمل الخطأ قطعا.
المقدّمة الرابعة : أنّه ينتج ضرورية ؛ لأنّ الصغرى ، وهي قولنا : كلّ إمام قوله وفعله لا يحتمل الخطأ ، في قوّة قولنا : كلّ إمام قوله وفعله ليس بخطإ بالضرورة.
__________________
(١) انظر : الجوهر النضيد : ١١٤ ـ ١١٦. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٦٠ ـ ٣٦٣.
(٢) في «أ» : (يحتمل) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) لم ترد في «ب» : (وكلّ غير معصوم قوله وفعله يحتمل الخطأ).
(٤) النساء : ٥٩.
(٥) في «أ» : (وفق) ، وما أثبتناه من «ب».