قرّرنا (١) أوّلا ، [و] (٢) يشاركه الإمام على كلّ واحد من التقديرين فيه ؛ لأنّ طاعته مطلوبة كطاعته ، بل طاعة النبيّ لا تحتاج إلى المبالغة في الترغيب فيها والتحذير من مخالفتها بقدر ما تحتاج طاعته ، بل طاعة الإمام تحتاج أكثر.
وأيضا نقول : ولمّا بيّنّا (٣) مساواة الإمام للنبيّ في أكثر الغاية المطلوبة منه ، وهو [علّة] (٤) هذا التعليق ، وإنّما يقوم مقامه مع عدمه ، لم يحتج إلى ذكره ، بل ذكر النبيّ كاف عنه.
وعن الثالث : بأنّه يستلزم نفي الحاجة إلى الإمام في حال وجود النبيّ عليهالسلام ، أمّا بعد وفاته عليهالسلام فيحتاج إلى الإمام بأنّه هو القائم مقامه ، واللطف عامّ لكلّ الأزمان والأشخاص ؛ لأنّه تعالى عامّ الفيض والجود والكرم ، لا يخصّ عنايته تعالى بأمّة دون أمّة ، ولا بأهل عصر دون عصر.
وعن الرابع : نمنع عود الضمير إلى الكفّار القائلين ؛ لأنّه عليهالسلام خارج عنهم ، وإضمار البلد على خلاف الأصل كما تقرّر في الأصول (٥).
وإن سلّمنا لم يقدح في مطلوبنا ، بل هو أدلّ عليه ، ومطلوبنا أولى بالحكم من قولكم ؛ لأنّه تعالى إذا منع العذاب عن الكفّار بسبب وجود النبيّ صلىاللهعليهوآله في بلدهم ، [فالمؤمنون] (٦) الذين هم الصحابة أولى بذلك ؛ لأنّ النبيّ عليهالسلام فيهم حقيقة وفي بلدهم ، فيشارك الإمام في هذا الحكم ؛ لمشاركته إيّاه في الغاية المطلوبة.
ونقول بالجملة : كلّما دلّ على عصمة النبيّ عليهالسلام دل على عصمة الإمام عليهالسلام من غير فرق.
__________________
(١) قرّره في الوجه الثالث من هذا الدليل.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) بيّنه في الوجه الرابع من هذا الدليل.
(٤) في «أ» : (علّته) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) المحصول في علم أصول الفقه ١ : ٤٠٥.
(٦) في «أ» : (والمؤمنون) ، وما أثبتناه من «ب».