الشرعية وغيرها. وفيما يرجع إلى كلّ واحد من المكلّفين في معاده ومعاشه وعباداته. وفيما يرجع إلى حفظ نظام النوع.
وفائدته في ذلك كلّه الحمل على الحقّ والمنع من الباطل بالنسبة إلى المجموع ، و [إلى] (١) كلّ واحد من المكلّفين بالنسبة إلى كلّ واحد من التكاليف ، وفي الأمور الشرعية في كلّ زمان [زمان] (٢).
وإنّما يمكن ذلك لو امتنع عليه الخطأ في كلّ واحد واحد من [الأحكام] (٣) الشرعية ؛ لأنّ المراد منه امتناع الخطأ في كلّ واحد واحد على غيره ، [فعليه] (٤) أولى ، ويمتنع عليه الخطأ بالنسبة إلى كلّ واحد من المكلّفين ، وإلّا لخلا واحد واحد عن اللطف في كلّ زمان [زمان ، وإلّا لخلا زمان] (٥) عن اللطف.
وإنّما يكون كذلك إذا كان الإمام معصوما بالضرورة.
الثالث والثلاثون : إمامة غير المعصوم مستلزمة لإمكان اجتماع النقيضين ، واللازم محال ، فكذا الملزوم.
بيان الملازمة : أنّ غير المعصوم إذا أمر بالخطإ و [توقّع] (٦) من مخالفته الفتنة ، كما إذا أمر بسفك الدماء المعصومة مثلا ، فوجوب متابعته مع تحريم ذلك الفعل اجتماع النقيضين ، ووجوب مخالفته [مستلزم] (٧) للفتنة مع تحريمها ، واستلزام نقض الغرض من الإمام ؛ إذ المقصود منه نظام النوع ، وفي الفتنة اختلال النوع ، وذلك يستلزم اجتماع النقيضين ، وعدم متابعته كذلك.
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (الإمكان) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» و «ب» : (فعله) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» و «ب» : (يوقع) ، وما أثبتناه للسياق.
(٧) في «أ» : (مستلزمة) ، وما أثبتناه من «ب».