من أحد من الرعية. وكلّ ما يحصل منه ما يحصل من شيء وزيادة لا يحسن من الحكيم العالم به أن يجعله دافعا لمفسدة ذلك الشيء.
وهذا أمر ضروري ، فلا يحسن من الحكيم العالم عزوجل نصب إمام غير معصوم ، ولا يحسن منه أيضا الأمر بنصبه على قول من يوجب الإمامة على الناس بإيجاب الله تعالى (١) ؛ لأنّ الضرورة قاضية بأنّ من يطلب رفع شيء [لا] (٢) يأتي بما يحصل منه ذلك مع زيادة مفسدة تكون أولى بالرفع ، بل إنّما يفعل ذلك الجاهل به [أو] (٣) المحتاج أو [العابث] (٤) ، والكلّ منتف في حقّ الله تعالى.
الحادي والثلاثون : جواز خطأ المكلّف وظلمه لنفسه جهة حاجة المكلّف إلى إمام آخر (٥) ، وخطؤه على غيره أشدّ محذورا من خطئه على نفسه ، فكونه جهة حاجة أولى من كون الأوّل. وهذا الوجه في تمكّن غير المعصوم ورئاسته أشدّ من كونه رعيّة.
فإمامة غير المعصوم تكون جهة [حاجته] (٦) إلى إمام آخر أولى وأشدّ من حاجة الرعية ، فإهمال الأولى الأشدّ والنظر إلى المرجوح لا يليق بالحكيم العالم بكلّ معلوم.
الثاني والثلاثون : فائدة الإمام في [أشياء] (٧) :
في الأمور التي تتوقّف على الاجتماع ، كالحروب وإقامة الحدود والعقوبات
__________________
(١) انظر : قواعد العقائد : ١١٠. المحصّل : ٥٧٣ ـ ٥٧٤.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (العايب) ، وفي «ب» : (الغابت) ، وفي هامش «ب» : (العامّة) خ ل ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «ب» : (معصوم) بدل : (آخر).
(٦) في «أ» : (حاجة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «أ» : (الأشياء) ، وما أثبتناه من «ب».