على المكلّفين عند آخرين (١) بالاتّفاق إلّا فيمن شذّ ، وهو من لا يقدح خلافه في الإجماع على [وجوب رفع] (٢) عدم الإمام بنصبه.
فيجب القول [بعدم إمامة] (٣) غير المعصوم ، وهو المطلوب.
الثلاثون : كلّ ما يلزم من عدم الإمام من جواز الخطأ على المكلّفين من المحذور يلزم مع ثبوت الإمام غير المعصوم و (٤) زيادة [محاذير] (٥) أخرى ؛ لأنّ اللازم من جواز الخطأ على المكلّفين من المحذور مع عدم الإمام إذا كان الإمام غير معصوم ولا إمام له لازم أيضا ؛ لأنّه مكلّف جائز الخطأ.
وأمّا الزيادة ؛ فلأنّه زيادة إقدار غير المعصوم وجواز حمله على الظلم وقتل الأنفس ، كما وقع وشوهد ممّن تقدّم من الرؤساء كبني أميّة لعنهم الله تعالى ، فإنّ الذي فعل يزيد ـ لعنه الله ـ بالحسين عليهالسلام وأولاده (٦) ، وما تظاهر يزيد به من شرب الخمور (٧) ، وخراب بيت الله الحرام (٨) ، ومدينة رسول الله صلىاللهعليهوآله (٩) ، فذلك لم يحصل
__________________
تلخيص المحصّل : ٤٠٧. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥ ، ١٨١.
(١) كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٤٢ وما بعدها. كتاب أصول الدين : ٢٧٩ ـ ٢٨١. الفرق بين الفرق : ٣٤٩. المحصّل : ٥٧٤. وانظر المواقف في علم الكلام : ٣٩٩.
(٢) في «أ» : (رفع وجوب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (بإمامة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) لم ترد في «ب» : (و).
(٥) في «أ» و «ب» : (محاذر) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) فقد قتل الحسين عليهالسلام وأهل بيته وصحبه وتركهم مضرّجين بدمائهم على رمضاء كربلاء ، وسبى عياله وأدخلهم في المجالس العامّة. انظر : تاريخ الطبري ٦ : ٣٢٥ ـ ٣٩٩. مروج الذهب ٣ : ٥٤ ـ ٦٣. مقتل الحسين (الخوارزمي) ٢ : ١٠ وما بعدها. الكامل في التاريخ ٣ : ٢٧٩ ـ ٣٠٣. البداية والنهاية ٨ : ١٧٤ ـ ٢٠٥.
(٧) انظر : تاريخ الطبري ٦ : ٤١٣. مروج الذهب ٣ : ٦٧ ـ ٧٢. البداية والنهاية ٨ : ٢٣٥.
(٨) تاريخ الطبري ٦ : ٤٣٢ ـ ٤٣٣. مروج الذهب ٣ : ٧١ ـ ٧٢. الكامل في التاريخ ٣ : ٣١٦. تاريخ أبي الفداء ١ : ٢٦٧.
(٩) تاريخ الطبري ٦ : ٤٢٠. مروج الذهب ٣ : ٦٩ ـ ٧١ ، تاريخ أبي الفداء ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧.