وإنّما يحصل للمكلّف الوثوق والأمن من الخوف باتّباعه وخصوصا فيما بناه الله تعالى على الاحتياط التامّ ـ كالفروج والدماء ـ بوجوب عصمة الإمام ، [فيجب أن يكون] (١) الإمام معصوما ، وإنّما يعلم عصمته من النصّ (٢).
فقد دلّت [هذه] (٣) الأشياء على مطالب خمسة :
أحدها : أنّ الإمام معصوم.
وثانيها : أنّه واجب العصمة.
وثالثها : أنّه لا يكون الإمام إلّا بنصّ إلهي على لسان النبيّ الصادق عليهالسلام ، أو على لسان الإمام عليهالسلام المنصوص عليه.
ورابعها : أنّه يستحيل أن يجعل الله تعالى الاختيار في نصب الإمامة إلى الأمّة.
وقد تقرّر في علم الكلام (٤) استحالة أمر الله تعالى باتّباع من لا يأمن المكلّف من إضلاله ، فيكون الإمام معصوما ، واتّباعه يوجب تعيين السلامة بالضرورة ، فمخالفه بيّن الضلال ، وهذا هو مطلوبنا.
وخامسها : أنّ كلّ زمان لا بدّ فيه من إمام معصوم ، وإلّا لجاز اتّباع بعض المكلّفين غير دين الله في بعض الأحكام ، وفي الكلام (٥) قد بان استحالته ؛ [لوجوب] (٦) اللطف (٧).
__________________
(١) في «أ» : (فيكون) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) الذخيرة في علم الكلام : ٤٣٧ ـ ٤٣٨. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : ٣١٣. تجريد الاعتقاد : ٢٢٣. قواعد المرام في علم الكلام : ١٨١.
(٣) في «أ» و «ب» : (بهذه) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : ٣٠٥ ـ ٣٠٦. تجريد الاعتقاد : ٢٢٢. مناهج اليقين : ٢٩٩.
(٥) في «أ» زيادة : (و) بعد : (الكلام) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٦) في «أ» : (لوجود) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) الذخيرة في علم الكلام : ٤١٠. تقريب المعارف : ١٤٤. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥.