التاسع والسبعون : أحد الأمور الأربعة لازم ، وهي : إمّا وجوب مخالفة [النبي صلىاللهعليهوآله في وقت ما ، أو وجوب مخالفة] (١) الإمام في وقت ما ، أو التكليف بما لا يطاق ، أو عصمة الإمام.
والثلاثة الأول باطلة ، فتعيّن الرابع ، وهو المطلوب.
بيان الملازمة : أنّ طريقة النبيّ صلىاللهعليهوآله صواب دائما ، فلو كان الإمام غير معصوم لكان على خطأ في وقت ما ، لكن يجب اتّباع كلّ واحد منهما دائما ؛ لقوله تعالى : (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٢) [فساوى] (٣) بينهما في وجوب الطاعة ، ففي ذلك الخطأ إمّا أن يجب اتّباع [النبيّ] (٤) فيجب مخالفة الإمام في وقت ما ، وهو أحد الأمور الثلاثة ، أو يجب [اتّباع الإمام فيجب مخالفة النبي في وقت ما ، وهو أحد الأمور الثلاثة ، أو يجب] (٥) اتّباعهما معا ، فيلزم تكليف ما لا يطاق ، وهو الأمر الثالث ، أو يكون الإمام على صراط مستقيم ، وهو الأمر الرابع ؛ إذ لا نعني بالعصمة [إلّا] (٦) ذلك.
وأمّا بيان استحالة الثلاثة الأول ، فظاهر.
الثمانون : قوله تعالى : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلهِ النَّاسِ* مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) (٧).
تقرير الاستدلال به أن نقول : وقوع الخطأ من الإمام يستلزم [أحد] (٨) أمور
__________________
(١) من «ب».
(٢) النساء : ٥٩.
(٣) في «أ» و «ب» : (يتساوى) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» : (إذ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) الناس : ١ ـ ٦.
(٨) من «ب».