ثلاثة : إمّا إفحامه ، أو أمر الله تعالى للمكلّف بالاستعاذة [به من شيء وأمره بذلك الشيء وباتّباع ما أمر المكلّف بالاستعاذة] (١) منه فيما استعاذ [به] (٢) منه ، أو التسلسل.
واللازم بأقسامه باطل ، فالملزوم مثله.
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ الله تعالى أمر باتّباع الإمام ، فإمّا أن يكون هذا الأمر عامّا في أقواله وأفعاله ، أو لا.
فإن كان الثاني فيكون مأمورا باتّباع الإمام فيما علم صوابه ، والعلم هاهنا بالاجتهاد ، أو بقول الإمام ، أو بقول إمام آخر.
فإن كان بالاجتهاد ، فإذا قال له المكلّف : إنّ اجتهادي ما أدّاني إلى اتّباعك في الحكم ، فلا يجب عليّ اتّباعك ، وإنّما لك أن [تأمرني] (٣) فيما (٤) يجب عليّ ، فينقطع الإمام ، فيلزم إفحامه.
وإن كان بقول الإمام لزم الدور ، وهو إفحام الإمام أيضا.
وإن كان بقول إمام آخر ، لزم التسلسل في [الأئمّة] (٥).
وإن كان الأوّل [فوقوع] (٦) الخطأ منه يستلزم أمره تعالى باتّباعه في الخطأ ؛ لأنّ عموم الأمر باتّباعه في أقواله وأفعاله يستلزم ذلك. لكنّ الله تعالى أمر بالاستعاذة من شرّ من يخيّل للمكلّف الخطأ في الحكم الشرعي ، فيلزم أن يكون الله تعالى قد أمر
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (تأمر) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «ب» : (لما) بدل : (فيما).
(٥) في «أ» : (الأمّة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (وقوع) ، وما أثبتناه من «ب».