أ ـ القياس :
وقد انتهى إلى ان تعريفه هو (مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي) وقد أكد ان هذا التعريف ليس محل الاعتراض المعروف على القياس وانما ينصب الاعتراض على تعريف آخر تم هجره ، وهو (التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل).
وقد أكد على انهم أضافوا شروطا في تعريف العلة كأن تكون وصفا ظاهرا ، ومنضبطا ومناسبا وان لا يكون الوصف قاصرا على الأصل ، وبهذه الشروط قد تضيق شقة الخلاف.
ومن هنا فهو لا يصدر حكمه السريع على القياس وانما يؤكد على ان الحديث (حول حجية القياس متشعب جدا بتشعب أقوالهم وتباينها وطبيعة البحث تدعونا إلى ان نقف منها موقفا لا يخلو من صبر وأناة) (١).
وهو يؤكد على ان المنع عن العمل انما ينصب على قسم من أقسام القياس لا غير ، فان المسالك لمعرفة العلة ان كانت مقطوعة أو قام على اعتبارها دليل قطعي فلا شك في الحجية ، اما إذا كانت المسالك غير مقطوعة فهي التي يخالفها الشيعة ولم تثبت الأدلة المطروحة عليها للنقد ، وقد ناقشها دليلا دليلا لينتهي إلى أن جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلة لا تنهض بإثبات الحجية له فنبقى نحن والشك في حجيته ، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها.
ب ـ الاستحسان :
والبحث هنا يكاد يكون من أمتع البحوث التقريبية ، إذ يثبت فيه الأستاذ ان
__________________
(١) أصول الفقه المقارن : ص ٣٠٦.