الخلاف فيه يكاد ينعدم فبعد استعراض تعاريفه يصل إلى انها ترجع إلى أصول أربعة هي :
الأول : ان الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين ولا خلاف فيه بين المذاهب.
الثاني : ان الاستحسان هو العمل بما يقتضيه العرف وحينئذ يكون من صغريات مسألة العرف ، وهو لا يكون حجة إلاّ إذا امتد إلى عصر المعصوم وأقر من قبله وحينئذ يكون من تطبيقات كبرى حجية السنة.
الثالث : الاستحسان الّذي يرجع إلى الاستصلاح ويأخذ حينئذ حكمه.
الرابع : الاستحسان كحالة نفسية لبعض المجتهدين ، وحجيته مقصورة على من يدعون القطع ولا يشكل قاعدة محددة وأصلا كسائر الأصول وقد ناقش الأدلة المذكورة لحجية هذا القسم الرابع وأبطلها جميعا.
ج ـ المصالح المرسلة :
وقد اختلف في حجيتها ، فذهب مالك وأحمد إلى ان الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع ، وغالى فيه الطوفي فاعتبره دليلا أساسيا في السياسات الدنيوية والمعاملات وقدّمه على ما يعارضه من النصوص عند تعذر الجمع ، بينما ذهب الشافعي إلى ان من استصلح فقد شرع كمن استحسن والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى (١).
وبعد استعراض الأقوال والأدلة يخلص الأستاذ إلى نتيجة مهمة هي :
(ان تعاريف المصالح المرسلة مختلفة ، فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة ... ومقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة ...
__________________
(١) مصادر التشريع لخلاف : ص ٨١.