المدينة إلّا قتلته ، فقتلت حتّى بلغت العوالي ، فانتهيت إلى امرأة في ناحية المدينة عندها كلب يحرس غنمها فرحمته ؛ ثمّ أتيت إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فأخبرته بأمره فأمرني بقتله ، فرجعت إلى الكلب فقتلته) (١). وقال ابن عمر رضي الله عنهما : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم رافعا صوته يقول : [اقتلوا الكلب](٢).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [لا يحلّ ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغيّ] ونهى عن اقتنائها وإمساكها ، وأمر بغسل الإناء من ولوغها سبع مرّات إحداهنّ بالتّراب (٣). قال : (أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بقتل الكلب ، فجاء أناس فقالوا : يا رسول الله! ما يحلّ لنا من هذه الأمّة الّتي أمرت بقتلها؟ فسكت النّبيّ صلىاللهعليهوسلم ، فأنزل الله هذه الآية) (٤) فلمّا نزلت أذن رسول الله صلىاللهعليهوسلم في اقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها ، ونهى عن اقتناء ما لا ينتفع بها ، وأمر بقتل الكلب العقور ، وما يضرّ ويؤذي ، ورفع القتل عمّا سواها ممّا لا ضرر فيه.
وعن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [لو لا أنّ الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم ، وأيّما قوم اتّخذوا كلبا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية ، فإنّه ينقص من أجورهم كلّ يوم قيراط](٥). وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض ،
__________________
(١) في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ج ٤ ص ٤٢ ؛ قال الهيثمي : «رواه البزار وأحمد بأسانيد ، رجال بعضها رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الكبير أيضا».
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط : ج ٧ ص ١٧٤ : الحديث (٦٣٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب البيوع : باب في أثمان الكلاب : الحديث (٣٤٨٤). والنسائي في السنن : كتاب الصيد : باب النهي عن ثمن الكلب : ج ٧ ص ١٩٠.
(٤) في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ج ٤ ص ٤٣ ؛ قال الهيثمي : «رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا سعيد بن بحر شيخ البزار ، لم أجد من ترجمه».
(٥) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الصيد : باب في اتخاذ الكلب للصيد : الحديث (٢٨٤٥). والنسائي في السنن الصغرى : كتاب الصيد : باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها : ج ٧ ص ١٨٥. وابن حبان في الإحسان : كتاب الحظر والإباحة : الحديث (٥٦٥٧) وإسناده صحيح.