واختلف العلماء في عدد مسح الرّأس. قال علماؤنا : الأفضل أن يمسح جميع رأسه بماء واحد. وروى الحسن عن أبي حنيفة : (أنّ مسح رأسه ثلاث مرّات بماء واحد كان سنّة). وقال الشافعيّ : (الأفضل أن يمسح ثلاثا بثلاث مياه). روي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [أنّه مسح رأسه مرّة واحدة](١) ، وقال صلىاللهعليهوسلم : [الوضوء ثلاثا ثلاثا إلّا المسح](٢).
وأمّا مسح الأذنين فهو سنّة لا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، وإنّما اختلفوا في كيفيّة مسحهما. قال أصحابنا : يمسح ظاهرهما وباطنهما مع الرأس بماء واحد ، كما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [أنّه مسح برأسه وأذنيه بماء واحد](٣). وفي بعض الرّوايات : مسح رأسه ، ومسك شيئا لأذنيه ؛ ثمّ قال : [الأذنان من الرّأس](٤). وقال الشافعيّ : (هما عضوان منفردان يمسحان ثلاثا بثلاث مياه) (٥).
وأمّا مسح الرّقبة ؛ فلم يذكر في شيء من الكتب المشهورة ، ويحتمل أن يكون سنّة ، ويحتمل أن يكون مستحبّا ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم كان يمسح مقدّم رأسه ؛ فقال بعضهم :
__________________
(١) الأثر عن عثمان رضي الله عنه ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : الرقم (٢٦٤) : باب المسح بالرأس : بلفظ «ثمّ مسح رأسه بيديه كلتيهما مرّة» والأثر عن علي رضي الله عنه ، أخرجه اليبهقي في السنن الكبرى : الرقم (٢٦٥).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الطهارة : باب وضوء بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرة واحدة : الحديث (٣٧٩) عن عبد الله بن زيد بن عاصم. وأصله أخرجه مسلم في الصحيح.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الطهارة : باب مسح الأذنين : الحديث (٣٠٢) عن ابن أبي مليكة ، وفيه : «فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه».
(٤) أخرجه الترمذي في الجامع : أبواب الطهارة : باب ما جاء في أن الأذنين من الرأس : الحديث (٣٧) ؛ وقال : «هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوسلم ومن بعدهم».
(٥) في الأم : ج ١ ص ٢٦ : كتاب الطهارة : باب مسح الرأس ؛ قال الشافعيّ : «وأحبّ لو مسح رأسه ثلاثا ، وواحدة تجزئه ، وأحبّ أن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما بماء غير ماء الرأس ، ويأخذ بإصبعيه الماء لأذنيه فيدخلهما فيما ظهر من الفرجة التي تفضي إلى الصّماخ ، ولو ترك مسح الأذنين لم يعد».