عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧) ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (١٠٨)
____________________________________
عَلَيْهِمُ) أي من أولياء الميت الذين استحقت عليهما الوصية ، وكان المال لهم (الْأَوْلَيانِ) تثنية «أولى» ، بدل من قوله «آخران» أي يقوم شاهدان كل واحد منهما أولى بالميت ، أي من أقربائه وذي ولايته ، وهذان ينقضان شهادة الوصيين الكاذبين غير المسلمين (فَيُقْسِمانِ) أي وليا الميت (بِاللهِ لَشَهادَتُنا) نحن أولياء الميت ـ في تكذيب الوصيين ـ (أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما) أي من شهادة الوصيين الكاذبين ، وكلمة «أحق» جرّدت من معنى التفضيل ـ كما سبق ـ (وَمَا اعْتَدَيْنا) أي ما تجاوزنا الحق بل نطلب مال الميت (إِنَّا إِذاً) لو اعتدينا كنا (لَمِنَ الظَّالِمِينَ) لنفوسنا حيث قسمنا كذبا ، وإذا حلف وليّا الميت كذلك نقض حلف الوصيّين ، وأخذ المال منهما وأعطي إلى ولي الميت.
[١٠٩] (ذلِكَ) الذي تقدم من كيفية إحلاف الوصيين بعد الصلاة (أَدْنى) أي أقرب (أَنْ يَأْتُوا) أي يأتي الوصيان (بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها) فإن اليمين رادعة لكثير من الناس عن الكذب (أَوْ يَخافُوا) إذا علموا بأنهم إن حلفوا كاذبين (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ) إلى أولياء الميت فيحلفان على كذبهما ويكون الحق لهما دون الوصيين (بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) فيجمعون بين فضيحة الكذب والسرقة ، وفضيحة الحلف الكاذب (وَاتَّقُوا اللهَ) فلا تحلفوا به كذبا (وَاسْمَعُوا) هذه الموعظة (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) الذين