وقوله : (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ)
قال ابن عباس : يريد ما تفضّل به عليك ، وعلى أمّتك.
(يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) يعنى : هذه الأمّة ([وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ]).
٧٤ ـ وقوله : (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ)
قال الحسن ومجاهد والربيع : بنبوّته (١). وقال ابن عباس : بدينه (٢). وقال ابن جريج : بالقرآن والإسلام (٣).
قال عطاء : يريد اختصّك وتفضّل عليك ، وعلى أمّتك بدينه ورحمته.
(وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) على أوليائه ، وأهل طاعته (الْعَظِيمِ) لأنّه لا شىء أعظم عند الله من الإسلام.
٧٥ ـ قوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ ..)(٤) الآية.
قال المفسّرون : أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن اختلاف أحوال أهل الكتاب فى الأمانة والخيانة ؛ ليكون المؤمنون على بصيرة فى ترك الركون إليهم ، لاستحلالهم أموال المسلمين.
قال ابن عبّاس فى رواية الضّحّاك : أودع رجل عند عبد الله بن سلام ألفا ومائتى أوقيّة من الذّهب ، فأدّاه إليه ؛ فمدحه الله تعالى. وأودع رجل فنحاص بن عازوراء دينارا ، فخانه ، وذلك قوله : (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) يعنى عبد الله (٥) (وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) يعنى : فنحاصا.
وقوله : (إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً)
يعنى بالإلحاح والخصومة فى التّقاضى والمطالبة : عن ابن عباس وقتادة ومجاهد (٦).
__________________
(١) (تفسير الطبرى ٣ : ٣١٦) و (البحر المحيط ٢ : ٤٩٧) و (الدر المنثور ٢ : ٤٣) وفى (تفسير القرطبى ٤ : ١١٥) بزيادة «وهدايته» وفى (معانى القرآن للزجاج ١ : ٤٣٨) «أى نبوته وهداه يؤتيه من يشاء».
(٢) (الوجيز فى التفسير للواحدى ١ : ١٠٥) «بدينه الإسلام» وفى (الدر المنثور ٢ : ٤٣) عن الحسن قال : برحمته : الإسلام».
(٣) كما فى (تفسير القرطبى ٤ : ١١٥) و (الدر المنثور ٢ : ٤٣)
(٤) حاشية ج : «يعنى عبد الله بن سلام».
(٥) حاشية ج : «القنطار : عبارة عن المال الكثير ، والدينار : عبارة عن المال القليل». قال فى (القاموس المحيط ـ مادة : قنطر): «والقنطار : وزن مائة رطل من ذهب أو فضة ..» وأولى الأقوال فى ذلك هو : أن القنطار : المال الكثير الذى لا يحدّ وزنه بحدّ : (تفسير الطبرى ٣ : ٢٠١) وانظر (تفسير القرطبى ٣ : ٣١٧) و (المحرر الوجيز لابن عطية ٣ : ٤١).
(٦) كما جاء بنحوه فى (الدر المنثور ٢ : ٤٣ ـ ٤٤) وفى (تفسير القرطبى ٤ : ١١٧) «أراد بالقيام : إدامة المطالبة لا عين القيام».