كان من تلامذته وكان معروفاً بالرواية عنه.
٣ ـ عامر الشعبي : «عن حسن عن أبيه قال : سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يُعلم له وارث غيرها ، قال : لها المال كلّه»(١).
والمنقول في مصادر أهل السنّة «عن الشعبي عن عليّ عليهالسلام : أنّه كان يردّ على كلّ ذي سهم إلا المرأة والزوج»(٢).
٤ ـ شريح القاضي : «عن قطن بن عبدالله الضبي : أنّ امرأة ركبت في الفرات ومعها ابن لها فغرقا جميعاً ، فلم يدرَ أيّهم مات قبل صاحبه ، فأتينا شريحاً فأخبرناه بذلك ، فقال : ورثوا كلّ واحد منهما من صاحبه ، ولا تردّوا على واحد منهما ممّا ورث من صاحبه شيئاً»(٣).
وأمّا المروي عن الإمام عليّ عليهالسلام في قوم غرقوا جميعاً أهل بيت ، قال : «يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث [ولا يورث] هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً»(٤).
٥ ـ معاوية بن أبي سفيان : «عن الشعبي عن عبدالله بن معقل قال : مارأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب ، قال : نرثهم ، ولا يرثوننا ، كما يحلّ لنا النكاح فيهم ، ولايحلّ لهم النكاح فينا»(٥). وأيضاً روي عن الزهري قال : «لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا عهد
__________________
(١) سنن الدارمي ٢/٣٦١.
(٢) سنن الدارمي ٢/٣٦١.
(٣) المصنّف ٧/٣٧١ ، ب ٧٣ ، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٢٦/٣١١ ، ب ٣ من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح ٢.
(٥) المصنّف ٧/٣٨٤ ، ب ٨٧ ، ح ٢.