أبي بكر ولاعهد عمر ، فلمّا ولي معاوية ورث المسلم من الكافر ، قال : فأخذ بذلك الخلفاء ...»(١).
في حين إنّ هذا هو مذهب الإمام عليّ عليهالسلام ، فعن ابن رباط رفعه قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لو أنّ رجلاً ذمّياً أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً»(٢).
وروى أبوالقاسم الكوفي «أنّ عمر منع اليهود والنصارى والمجوس إذاأسلموا ميراث ذويهم ، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم دون من أسلم منهم ، واحتجّ في ذلك بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) : أهل الملّتين لا يتوارثون ، فلمّا ولي أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام ورَّث من أسلم من أهل المدينة من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم ، فقيل له : أو ليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أهل ملّتين لا يتوارثون؟ قال : نعم ، قد قال ذلك ، ولكن المسلم يرث الذمّي ، والذمّي لا يرث المسلم ، فهما لم يتوارثا ، إنّما يتوارثان إذا ورث كلّ واحد منهما الآخر ، لا إذا ورث آخر من غيرعكس ، وهل زاد المسلم إسلامه إلا قوّة وعزّاً؟! أيمنع ميراثه بإسلامه؟ وإنّماأراد الرسول (صلى الله عليه وآله) : لا يتوارثان ، يعني : أنّا نرثهم ولا يرثونا ، كما أنّا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا»(٣) ومن يقارن بين هذين النقلين يتجلّى له بوضوح كيف نُسب رأي عليّ بن أبي طالب عليهالسلام إلى معاوية الذي لم يكن صاحب رأي ولا قضاء ، وإنّما تبع في ذلك الإمام عليّ عليهالسلام ، كما ذكر ذلك
__________________
(١) المصنّف ٧/٣٨٤ ، ب ٨٦ ، ح ١٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢٦/٢٤ ، ب ٥ من موانع الارث ، ح ١.
(٣) مستدرك الوسائل ١٧/١٤٣ ، ب ١ من موانع الارث ، ح ٧.