ج ٢٩٢ : قوله تعالى : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) [الأحزاب : ٣٧]
(جواز المغالاة في المهور)
س ٢٩٣ : المهر في الشريعة الإسلامية هبة وعطية ، وليس له قدر محدد ، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ، ويتفاوتون في السعة والضيق ، فتركت الشريعة التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته ، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حدّ لأكثر المهر إشارة إلى آية كريمة في كتاب الله تعالى ، فما هي الآية؟
ج ٢٩٣ : قوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) [النساء : ٢٠]
قال العلامة القرطبي : في هذه الآية دليل على جواز المغالاة في المهور ، لأنّ الله تعالى لا يمثل إلا بمباح ، وذكر قصة عمر وفيها قوله : (أصابت امرأة وأخطأ عمر) [آيات الأحكام للصابوني]
(الحقوق الزوجية)
س ٢٩٤ : للزوجة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف ، مثل ما عليها من الطاعة لزوجها. ورد هذا المعنى في آية كريمة من آيات القرآن الكريم ، فما هي الآية؟
ج ٢٩٤ : قوله تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : ٢٢٨]