ج ٢٩١ : قال الطبري : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس ، وهو أن (الدرجة) هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها ، وإغضاؤه لها عنه ، وأداء كل الواجب لها عليه ، وذلك أنّ الله تعالى ذكره ، قال : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) عقب قوله : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ... ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل ، إذا تركن بعض ما أوجب الله لهم عليهنّ.
وعلق على قول الطبري الأستاذ محمود شاكر محقق التفسير : (ولم يكتب الطبري ما كتب على سبيل الموعظة ، بل كتب بالبرهان والحجة الملزمة واستخرج ذلك من سياق الآيات المتتابعة ، ففيها بيان تعادل حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل ، ثم أتبع ذلك بندب الرجال إلى فضيلة من فضائل الرجولة ، لا ينال المرء نبلها إلا بالعزم والتسامي ، وهي أن يتغاضى عن بعض حقوقه لامرأته ، فإذا فعل ذلك فقد بلغ من مكارم الأخلاق منزلة تجعل له درجة على امرأته. هذه الجملة حث وندب للرجال على السمو إلى الفضل ، لا خبرا عن فضل قد جعله الله مكتوبا له ، أحسنوا فيما أمرهم به أم أسائوا). [مجلة النور ١٥٧ / ٣٧]
(الزواج من زوجة الابن المتبنّى)
س ٢٩٢ : ما الدليل من كتاب الله عزوجل على جواز نكاح زوجة الابن المتبنّى إذا طلقها وفارقها؟