واحد وهو محال فيتساقطان لعدم القدرة على إتيانهما ولقبح الترجيح بلا مرجح ولعدم الاطلاق على الفرض حتى يقيد أحدهما بعدم الآخر لكن من حيث أنه كل واحد منهما يكون كاشفا عن ملاك واقعا فان قلنا بسقوطهما معا يلزم لغوية الواقع فلاجل دفع المحذور العقل يكشف عن الحكم التخييري الشرعي واقعا فحصل انه إن كان منشأ المحالية إطلاق الخطابين يكون التخيير عقليا وان كان بأصل الخطابين يكون التخيير شرعيا.
أقول ان التخيير في المقام ظاهرا عكس ما قاله (قده) حيث اذا تأملنا فى المقام الاول نجده أنه لا يكون إلا شرعيا وفي المقام الثاني لا يكون إلا عقليا لان التضاد والمحالية بين الحكمين المتضادين المتساويين إن كان من جهة إطلاق الخطابين العقل والعرف يقيد إطلاق كل واحد منهما بعدم الآخر وح يبقى أصل الخطابين بحالهما فيكون للشارع خطاب تخييري واقعا كما هو الحال في الواجبات التخييرية.
وبعبارة أخرى قد يكون الخطاب التخييري ببيان الشارع المقدس أولا وبالذات كخصال الكفارات وقد يكون بواسطة تقييد العقل والعرف إطلاق أحد الخطابين بعدم الآخر ثانيا وبالعرض حيث انه لا يمكن أن يطالب كل واحد منهما في زمان واحد والحال انا نعلم إن الشارع طلب منا هذين الحكمين غايته لا يمكن لنا الاتيان بكليهما في هذا الظرف المضيق فلا بد ح الاتيان باحدهما مخيرا بتقييد العقل والعرف اطلاق أحدهما بعدم الآخر