ونبين فيه كلما يمكن أن يقال ثم نعقبها ببيان مسالك سائر الاعلام في هذا الباب فلا بد قبل الورود في المطلب من تحرير محل النزاع والخلاف كي يكون الطالب على بصيرة وهو انه إذا تزاحم أمران اللذان اجتمعا اتفاقا وجودهما في زمان واحد وكان أحدهما أهم والآخر مهما هل فى ظرف عصيان الأهم يكون خطاب المهم فعليّا فى حق المكلف حتى يكون ح الاتيان به مجزيا بقصد الامر إذا كان عباديا أولا إن الذي قائل بصحة الترتب يقول بانه لا مانع عقلا في كون أمر الاهم مطلقا فعليّا وأمر المهم معلقا بعصيانه فاذا عصى أمر الاهم يوجد المحل لفعلية أمر المهم ولا يفرق في ذلك بين أن يكون تعليق فعليته بعنوان شرط المتقدم أو المقارن أو المتأخر كما انه لا مانع منه عرفا إذا علم ذلك فقال بعض الأعاظم إثبات المقصود متوقف على مقدمات خمسة.
المقدمة الاولى
إن منشأ المحالية والتضاد في مقام الامتثال إما أن يكون من جهة أصل الخطابين أو من جهة إطلاق الخطابين أما ان كان المنشأ إطلاق الخطابين فيلزم المحال في محل الاجتماع فلقبح التكليف بالمحال العقل يحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أحدهما أهم وإلا يقدم هو وأما إن كان من جهة أصل الخطابين فيلزم توجه الخطابين في زمان واحد لا يسعهما لشخص