ـ كل قول قامت حجته ، وإن كان قولا واحدا.
(النظام)
ـ اتفاق أمة محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور الدينية.
ـ اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على حكم شرعي.
ـ اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي.
* لو أصبح المكلف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا.
وقد وقع البحث في هذا الوجوب ، والظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم ، بل لعله من الواضحات التي يعرفها حتى عامة الناس ، فإنهم لا يشكّون في إن من كان مكلفا بالصوم ، وإن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر ولو لعذر وجب عليه الإمساك بقية النهار وجوبا تأدبيا ، وإن لم يحسب له الصوم.
فإن تم الإجماع ـ وقد ادعاه بعضهم ـ فلا كلام فيه ، وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل ، لعدم الدليل عليه بوجه ، إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم ، فبأي موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار ، فلو لا قيام الإجماع لكفى في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة عنه.
ـ راجع : الاستحسان بالإجماع
ـ الإجماع البسيط :
هو الاتفاق على رأي معيّن في مسألة أو حكم شرعي ما.
ـ راجع : الإجماع المنقول
: الإجماع المركب