الأمر اختياريا ، أم اضطراريا ، أم ظاهريا ، على نحو يعتبر الامتثال لنفس ذلك الأمر.
ـ أو هو عبارة عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الأمر.
* ورد في رواية ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار ثوبا ، فصلى فيه ، لا يصلّى فيه ، قال : «لا يعلمه» ، قال : قلت : فإن أعلمه؟ قال : «يعيد».
والسؤال قد يكون في مدى إجزاء الصلاة الواقعة مع النجس جهلا مع ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد ، وقد يكون السؤال حول حجية خبر صاحب اليد.
وقد يقال : إن الرواية مدلولها المطابقي هو وجوب الإعادة وبطلان الصلاة ، ومدلولها الالتزامي ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد. وما دلّ من الروايات على نفي الإعادة عمن صلى في النجس جهلا يوجب سقوط مدلولها المطابقي ، ومعه يسقط المدلول الالتزامي.
** في رواية زرارة عن المعصوم (ع) أنه قال : «إذا اجتمع عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد» ، بمعنى كفاك غسل واحد.
ـ راجع : أصالة البراءة الشرعية
: الشرط المتأخر
: المتعلق
: الترتب
ـ الإجماع :
ـ اتفاق خاص.
ـ اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
(جمهور علماء السنّة)