الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه ، كما في دعواهم عدم صدق الصيد على المحرّم الأكل ، مع المناقشة فيه لورود الخبر. كما عن علي (ع) : «صيد الملوك ثعالب وأرانب» ، ودعواهم التبادر مع ما فيه من مناقشات ليس المقام محلا لذكرها.
ـ الإجماع المركب :
ـ وهو عبارة عن الاستناد إلى رأي مجموع العلماء المختلفين على قولين أو أكثر في نفي قول آخر لم يقل به أحد منهم. وتارة يفرض أن كلا من القولين ينفي قائله القول الآخر بقطع النظر عن قوله ، وأخرى يفرض أنه ينفيه بلحاظ قوله وفي طوله ، لاستلزامه نفي غيره.
وقد اختلف في حجية الإجماع المركب بالمعنيين المتقدمين واتفق على حجيته على الفرض الأول ، واختلف في حجيته على الفرض الثاني ، تبعا لاختلاف المباني والنظريات.
ـ عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المآخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين. مثاله : انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معا ، لكن مأخذ الانتقاض عند البعض القيء ، وعند الشافعي المس ، فلو قدّر عدم كون القيء ناقضا فإنه لا يقال بالانتقاض ، ثم فلم يبق الإجماع ، ولو قدّر عدم المس ناقضا فالشافعي لا يقول بالانتقاض فلم يبق الإجماع أيضا.
* ادعي الإجماع على نفي اللزوم عن البيع المعاطاتي (البيع غير اللفظي).