ـ الإجمال :
ويراد به عدم وضوح المراد من اللفظ ، بسبب غرابة أو استعمال العام وإرادة الخاص ، أو بسبب كون اللفظ مشتركا.
* روى محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع : «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل».
وقد نوقش في الاستدلال بها على قبول ميت المسلم الطهارة بالغسل لجهة إجمال كلمة (الغسل) وترددها بين (الغسل) و (الغسل) بالمعنى الحدثي الرافع للحدث ، وعلى التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المس لو كان الميت مغسلا ، وهو أجنبي عن محل الكلام.
وربما يناقش فيها باستظهار إرادة الغسل الخبثي لا الحدثي من الكلمة ، وذلك بقرينة أن السائل إنما سأل عن غسل اليدين والبدن ، ولا بد من حمل الجواب على معنى يكون معه مطابقا للسؤال.
ـ راجع : الاستصحاب القهقرائي
: الشبهة الوجوبية
ـ احترازية القيود :
(انظر : قاعدة احترازية القيود)
الاحتياط الاستحبابي :
(انظر : الاستحباب)
ـ راجع : أصالة الحلية