ـ الاحتياط الشرعي :
وهو عبارة عن حكم الشارع بلزوم إتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتملت حرمته.
ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها ، عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعها ، مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها.
* كما في مسألة النظر إلى وجه المرأة بدون تلذذ ، أو في مسألة ستر الوجه والكفين للمرأة ، فإنه وإن لم يدل دليل واضح عند بعض الفقهاء على حرمة النظر إلى وجه المرأة ، وفي مسألة ستر وجه المرأة وكفيها ، فإنه احتاط في المسألتين ، وذلك رعاية للدين.
وقد نوقش ذلك بأن الاحتياط في مثل هذه المسائل مما لا دليل عليه مع كونه من المسائل التي يكثر الابتلاء بها ، مما يؤدي إلى الحرج الشديد ، مما قد يكون خلاف مقصد الشارع المقدس.
ـ راجع : الحكم الظاهري
: الشبهة الوجوبية
: الظاهر
ـ الاحتياط العقلي :
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا.
ـ الارادة الجدية :
ـ وهي إرادة المتكلم حين صدور الكلام منه على نحو يريده جدا ، بمعنى أنه الأساس الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني في كلامه.