ـ الأدلة الاجتهادية :
ويراد بها الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية الثابتة للأشياء ـ مثل الصلاة ـ بما هي نفسها فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر ـ مثل الشك ـ وتسمى هذه الأدلة الدالة على الأحكام بالأدلة الاجتهادية ، في مقابل الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية في ظرف الشك والحيرة ، والتي تسمى بالأدلة الفقاهتية ، أو الأصول العملية.
ـ راجع : الإطلاق الشمولي
(انظر : الدليل الاجتهادي)
ـ الأدلة الفقاهتية :
(انظر : الأدلة الاجتهادية)
ـ الاستحباب :
وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام.
(انظر : قاعدة التسامح في أدلة السنن)
ـ راجع : القياس
: أصالة الحلية
ـ الاستثناء :
وهو استثناء شيء من قاعدة عامة أو حكم.
* كما في قوله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ)