[آل عمران : ٢٨] ، وقوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) [النحل : ١٠٦] ، وفي كلتا الآيتين يعتبر حكم القضية استثناء من أمر حرام ، وهو موالاة الكافرين في الآية الأولى ، والكفر في الآية الثانية. والاستثناء في مورد الحظر والحرمة لا يدل على أكثر من الجواز ، مثل قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) [المائدة : ٢] ، في الأمر في مورد الحظر.
ـ راجع : التخصيص
ـ الاستثناء المتصل :
وهو ما كان فيه المستثنى جزء من المستثنى منه ، وهو المسمى استثناء من الجنس ، كما في قوله تعالى : (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [سورة العصر] ، (فإنسان) يتناول الذين أمنوا وغيرهم ، ثم أخرج من ذلك الذين أمنوا.
** كما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) [النساء : ٢٩] ، بناء على استظهار بعض الفقهاء ، حيث استظهر أن الاستثناء في الآية استثناء متصل ، بمعنى : لا يجوز تملك أموال الناس بسبب من الأسباب ، فإنه باطل ، إلّا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض ، فتفيد الآية حصر الأسباب الصحيحة للمعاملة عن تراض.
وقد نوقش بأن ذلك غير ظاهر ، لأن (الباطل) يكون نعتا للسبب المستفاد من الباء المسببة ، فالمعنى أنه تملك أموال الناس