ـ حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من الجري العملي.
ـ اليقين السابق والشك اللاحق (أمارة).
(الخوئي)
ـ كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.
ـ مرجعية الحالة السابقة بقاء (أصل وإمارة).
(الشهيد الصدر)
* في مسألة جواز كشف الوجه والقدمين استدل باستصحاب الإباحة ، وذلك بتقريب : إن سيرة الناس قبل الإسلام وسيرة المسلمين بعد ظهور الإسلام ـ وقبل تشريع الحجاب ـ كانت كشف هذه الأعضاء ، بل أزيد منها كالصدر والساقين والذراعين.
ونعلم أن الله تعالى لم يخاطب النساء في أول البعثة النبوية وإلى ما بعد الهجرة بزمن بوجوب الحجاب عليهن بستر هذه الأعضاء وغيرها ، بل كان كشف هذه الأعضاء وغيرها أمام الأجانب معلوم الجواز.
ونشك في صدور تكليف من الشارع بعد ذلك بوجوب ستر هذه الأعضاء إلى حين ختم الرسالة وانقطاع التبليغ بوفاة النبي (ص) ، فنستصحب بقاء جواز كشف هذه الأعضاء إلى حين إكمال التبليغ.
ولا يخفى أن أركان الاستصحاب موجودة ، فاليقين السابق متحقق ، وكذلك الشك الفعلي ، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة ، والمستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعله ورفعه ، والأثر الشرعي وهو جواز كشف هذه الأعضاء تكليفا هو أثر الاستصحاب.
** لو تعاطى اثنان فتصرف أحدهما في العين تصرفا مغيّرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب ، فانه إن قيل إن المعاطاة لا